كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ورؤية الماء فيها للمتيمم بعدمه ووجود الاستطاعة فيها على استعماله للمتيمم بعدمها والعلم بأنه صلى بغير الطهارة أو نحوها من الشروط/29 التي لا تتم بدونها فيها أو بعدها، وزوال كل ضرورة أجيز له بها ترك شيء من شروطها فيها، وإن زالت بعد الخروج منها فلا، وذلك كالعريان والمريض القاعد والمومئ وذي الرعاف إذا انقطع رعافه فيها أو وجد ثوباً أو عافيه فيها وغير ذلك مما بمعناه، وزيادة ركن عمداً أو ركعة تامة نسياناً إلا أن تكون بعد قعود للتشهد الأخير، وإن ذكر صلاة نسيها أو نام عنها في صلاة فسدت التي هو فيها ووجب أن يأتي بالمنسية أولاً إلا أن يكون بحد ما إذا قطعها لأجل المنسية فاتت فإنه قيل يتمها عند البعض فكل صلاة صلاها بعد صلاة تركها أو نسيها فذكرها فهي فاسدة لا ما صلى بعد صلاة فسدت عليه لأنها دين عليه غير محدود ولكن يؤمر بتعجيل قضائها(1) ، وإن إئتم بمن لا تجوز إمامته أو لا تجزيه(2)

(1) - اختلف العلماء في من نسي صلاة ثم ذكرها أثناء تأديته لصلاة حاضرة، فقيل ليس عليه أن يخرج من صلاته لأن ذمته مشغولة بأداء الصلاة الحاضرة وقيل عليه أن يتركها ويصلى الفائتة ثم يعيد الحاضرة، وتمسك بذلك بعض العلماء حتى أنه قال عليه بالقضاء حتى ولو خاف فوات الصلاة الحاضرة، وقول ثالث أنه إذا انتهى من صلاته الحاضرة ثم ذكر الصلاة المنسية فعليه القضاء ثم إعادة الصلاة الحاضرة ما دام في الوقت، أما إذا خرج وقت الصلاة الحاضرة ثم ذكر الصلاة المنسية فلا إعادة عليه. [ منهج الطالبين، ج4ص282، المعارج ج12ص22]

(2) -لعله أراد بذلك إمامة العبد بالحر وما شابه ذلك والخلاف في إمامة العبد بالحر موجود وسبب الخلاف معارضة الأشباه بالعبيد، فمن شبههم بالمال قال بعدم الجواز ومن غلّب عليهم حكم التكليف أجاز إمامتهم. [.الإيضاح ج2ص153، جامع بن بركة ج1ص507]

٤٥ / ٩٨