كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٤٧

قلت وعندي كشف العورة له معصية ولا يؤدي الفرض بمعصية فلا يصلي بهيئة ينكشف بها عورته له إذا أمكن سترها عنه بماء أو حفرة أو قعود والله أعلم.

وكذا إن قام المأموم عن يسار الإمام مع علمه بالنهي أو قامت(1) امرأة عن يمينه، أو كان بينه وإمامه أكثر من مد الصوت، أو بينه وبين الإمام أو الصف الآخر حائط حاجزا أو طريق شارع، أو نهر جار على قول، أو دخل مع الاثنين المصطفين عن يمين إمامهما بعد إحرامه بهما، فصف معهما ولم يجرهما معه خلف الإمام، ولم يتقدم الإمام عنهم ويوسطوه، فسدت صلاة الداخل، وإن اصطفوا هناك معا فأحرم على جميعهم/31 فسدت عليهم جميعا، وقيل لا تفسد حتى يكونوا أربعة فيحرم عليهم أو يدخل الرابع معهم بعد الإحرام فتفسد صلاته، وقيل بذلك في الخامسة لا دونهم، وقيل لا ولو كانوا أكثر من عشرة ما لم يكونوا عن يساره، وكذا إن أم جنبا ناسيا، وقيل لا تفسد إلا صلاته وحده(2) ، وإن تعمد فسدت عليهم جميعا.

(1) - في الأصل [وقامت] والصحيح ما أثبته فلا معنى للواو هنا.

(2) وقول ثالث أنه تفسد صلاة الذي خلف الإمام خاصة دون غيره، وقد حكى الشيخ عامر في إيضاحه إجماع أصحابنا على فساد صلاة الجميع مع أن الخلاف موجود. [الإيضاح، ج2، ص 183، المعارج، ج9، ص 168]

٤٧ / ٩٨