كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وليس للمصلي قطع صلاته بلا حدوث مفسد لها فيها، إلا لشيء خاف منه على نفسه أو على غيره من المسلمين أو على ما له ضرر(1) كالحريق والسيل والمطر والسبع، والدابة خاف منها على طعامه، أو على طعام دوابه، أو لأحد وقع في متلف فينجيه من الهلكة، أو لثوبه ذهبت به الريح وخاف غيبه ونحو ذلك، وقيل يفعل ذلك فيها ويبني عليها ولا يقطعها ولا يأتي بشيء منها/33 وقت اشتغاله بذلك، إلا إن خاف فوت الوقت فيجب عليه الإتيان بها على ما أمكنه.

… [ الفصل الثاني: صلاة الجماعة ]

وصلاة الجماعة في المفروضات(2) ، سوى الجمعة فرض على الكفاية، وفي السنن سنة(3) ، وليس من السنن ما يصلى بجماعة إلا صلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وصلاة الضحى، وصلاة الكسوفين، والاستسقاء، والتراويح في رمضان، والوتر فيه أيضا، وما سوى ذلك فلا يصلى إلا فرادى.

…

[ ذكر حكم تعدد الجماعات ]

(1) وفي الأصل [ضررا] والصحيح بالرفع كما أثبته.

(2) اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة، فقال قوم: أنها فرض كفائي، واستدلوا بأدلة منها قوله - صلى الله عليه وسلم - "الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" واستدلوا كذلك بأدلة أخرى فلتنظر في مكانها، وذهب قوم إلى أنها فرض عين، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام "هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء" وكذلك استدلوا بحديث ابن أم مكتوم وغيرها من الأدلة. [الإيضاح، ج2، ص144، الجامع لابن جعفر، ج2، ص243].

(3) اختلف العلماء في صلاة الجمعة فقيل أنها فرض كفاية، وقيل فرض عين، وهذا مذهب جمهور الأمة لظاهر قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع … "الجمعة/9 [النثار، ج2، ص217، المعارج، ج10، ص23، الإيضاح، ج2، ص213].

٤٩ / ٩٨