كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وتكره الصلاة بالجماعة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة بجماعة، وقيل لا كراهة في ذلك وأنه عمارة للمسجد، وإن شك في صلاة فلزمته إعادتها صلاها فرادى، وكذا إن ذكر فسادها وقد فات وقتها فإنه يبدلها فرادى.

… [ ذكر من تجوز إمامته ]

ولا يكون أحد إماما فيها إلا أن يكون أفضل من مأمومه أو مثله، فإن كان دونه في شيء من الصفات والأحوال فلا تجزيه إمامته، إلا العبد والفاجر والأعمى والخصي فقد قيل بجواز إمامتهم مع كونهم أنقص حالا ووصفا، وكذا قيل بإمامة/34 المقيد لغير مثله، وإمامة المسافر للمقيم، وإذا سلم أتموا صلاتهم، وكذلك لا تجوز إمامة متطوع لمؤدي فرض، أو مؤدي فرض لمؤدي غيره من الفروض لا من النوافل.

… [ ذكر اللحن الذي يفسد الصلاة ]

٥٠ / ٩٨