كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٥٤

والجمعة تجب بدخول الوقت، وظهور دعوة المسلمين مع إمام/37 أو سلطان عادل، وكونها أربعين رجلا فصاعدا أحرارا بالغين مقيمين في مصر من السبعة، قيل أو قرية وكونهم على ذلك الحال إلى الإحرام بالصلاة، وقيل الإمام والسلطان ليسا من شرطها إذا كانت الدعوة ظاهرة، كذلك وقد قيل تجب أيضا في كل مصر جامع وإن كانت الدعوة غير ظاهرة، والأمصار السبعة هي التي مصّرها عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام واليمن والبحران مع عمان.

… [ ذكر فرائض صلاة الجمعة ]

وفرائضها، الأذان لها وحضور أربعة رجال فصاعدا أحرارا من أهل التعبد مسلمين، فيهم من يصلي بهم، وقيل ثلاثة، وقيل اثنان، كذلك وأن يكونوا على ذلك الحال إلى آخر ركن منها، وقيل إلى الإحرام، وأن يخطب لها رجل متعبد(1) متطهر ويقيم(2) لها بعد الخطبة ثم يصلي بهم ركعتين، وألا تصلى خلف غير الإمام أو واليه إن كان موجود، ولا في غير البلد الذي هما فيه، ولا بعد أن صلاها فيه غيرهما، وأن لا يدخل العصر قبل تمامها وإلا أتموها/38 ظهرا ومن دخل فيها ولم يدرك ركعة أتمها ظهرا، وقيل من أدرك آخر التشهد أتمها جمعة.

… [ ذكر سنن صلاة الجمعة ]

وسننها السواك، والغسل قبل الزوال، مس الطيب والبخور، والخطبة الثانية، والاستماع للخطبتين، وقيل الاستماع واجب، والسكتة بين الخطبتين، والأذان لها قبل دخول الوقت على قول.

… [ ذكر من لا تجب عليه الجمعة ]

ولا تجب الجمعة على الصبيان والعبيد والنساء والمسافرين والذي به علة تمنعه منها والخنثى والذي بينه وبين البلد الذي يجمع فيه فرسخان، وإن صلوها أجزتهم.

… [ ذكر ما يجزئ من الخطبة لها ]

وأقل ما يجزئ من الخطبة ثلاث كلمات، أن يحمد الله أولا، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ويأتي بما تيسر من كلام الموعظة.

(1) أي واجب عليه.

(2) لا يشترط أن يقيم لها بنفسه، فيصح أن يكون المقيم غير الإمام.

٥٤ / ٩٨