كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ومن نسي صلاة حضر أو نام عنها فذكرها في سفر، صلاها قصرا، ومن نسي صلاة سفر أو نام عنها فذكرها في الحضر صلاها تماما(1) ، ومن فسدت عليه صلاة حضر أو سفر ثم علم بفسادها صلاها كما فسدت عليه كان في سفر أو حضر، وإن صلى خلف مقيم صلى أربعا تبعا له، وما لم ينو ذلك الموضع وطنا أبديا وإنما هو فيه إلى حد معين فهو مسافر فيه وعليه القصر.

[ ذكر حكم الجمع وشروطه ]

ومن وجب عليه القصر في السفر جاز له الجمع بين الصلاتين وكذا جاز للمريض وذي ضرورة كسلس البول ونحوه الجمع بينهما(2) .

(1) وقيل يصليها قصرا، وسبب الخلاف الاستدلال بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها" فمن جعل الوقت وقت الوجوب قال بالتمام، ومن جعل الوقت وقت الأداء قال بالقصر. [الجامع لابن بركة، ج1، ص577].

(2) دون القصر.

٥٦ / ٩٨