مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٦٢… [ المبحث الخامس: صلاة المريض ]
والمريض يصلي على قدر طاقته، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، بإيماء أو بلا إيماء، -بالقراءة والتكبير والتسبيح- أو بشيء من ذلك، أو بلا شيء من ذلك انحطت(1) عنه، وإن لم يقدر إلا بالتكبير كبر لكل صلاة خمسا، ويؤمر إن كان عليه ثوب نجس ولم يستطع نزعه عنه أو التحول إلى موضع طاهر –لشدة الألم- أن يلقي عليه ثوب طاهر، وان وجد خفة فقدر على الإتيان بها على وجه أفضل ما كان(2) عليه أو لا، قبل تمامها وجب عليه استئنافها، وقد مر في النواقض، وإن وجد فيها زيادة الضعف فوق ما كان عليه أولا، فلم يقدر على ما كان يقدر عليه أولا، صلى الباقي منها بما قدر عليه ويبني على ما مضى.
… [ المبحث السادس: صلاة الميت ]
… [ ذكر أحكام الجنائز واختلاف الموتى ]
وكل ميت من أهل القبلة يجب غسله، وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه إلا أن يكن قتل/45 شهيدا في المعركة، فلا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه التي عليها، إلا إن لم يوجد عليه ثيابه فيكفن في سواها، أو قتل وهو جنب فيغسل، أو قتل باغيا فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يكفن ويدفن، أو يكن جنينا خرج ميتا فلا يصلى عليه، بل يغسل ويكفن ويدفن.
… [ ذكر فروض غسل الميت وسننه ]
والفرض في غسل الميت إزالة النجاسة عنه إن كانت به، وعموم جسده بالماء المطهر، وستر عورته عند نزع ما عليه، وعند غسله، ولف اليد بالخرقة، عند غسل عورته لحرمة مسها.