مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٧١وتجب في الإبل إذا بلغت نصابها فصاعداً وحال عليه الحول في ملك موحد، ونصابها خمس منها فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا زادت على ذلك فابنة مخاض(1) إلى خمس وثلاثين، فإن زادت على ذلك فابنة لبون(2) ، إلى خمس وأربعين، فإن زادت على ذلك فحقه(3) إلى ستين، فإن زادت على ذلك فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على ذلك فحقتان إلى مائه وعشرين، فإن زادت على ذلك فثلاث بنات لبون إلى تسع وعشرين ومائه، فإذا زادت على ذلك/55 ففيها ابنتا لبون وحقه، ثم على هذا القياس كلما زادت عشرا، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسن حقه، ولا شيء فيما بين الفريضتين.
[ ذكر البقر ]
والبقر كالإبل في جميع الأحكام، إلا أن ما كان في سن بنت مخاض من البقر يسمى جذعة(4) ، وما في سن بنت لبون ثنية(5) ، وما في سن حقه رباعية(6) ، وما في سن جذعه سدسية(7) ، فلا اختلاف بينهما إلا في التسمية، غير أنه لا يحمل بعض على بعض.
[ ذكر المعز والضأن ]
(1) هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية. [قواعد الإسلام، ج2، ص71].
(2) هي التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة. [المرجع السابق].
(3) هي التي استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. [المرجع السابق].
(4) هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية. [المرجع السابق].
(5) هي التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة. [المرجع السابق].
(6) هي التي استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. [المرجع السابق].
(7) هي التي استكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. [المرجع السابق].