كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٧٢

والمعز والضأن جنس واحد وتجب فيها إذا بلغت نصابها فصاعداً وحال عليه الحول في ملك موحد، ونصابها أربعون شاه، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة إلا واحدة، فإذا كملت أربعمائة ففي كل مائة شاه.

[ ذكر ما يجوز للساعي أخذه، وصفة الحمل في زكاة الأنعام ]

ولا يجزي فيها الشاة الجرباء ولا الهرمة ولا المهزولة ولا السخلة(1) ، وليس للساعي أخذ كرايم أموالهم إلا برضاهم، والكرايم ذوات الحمل والمرضعات، والمعلوفة والفحل وما يحمل/56 عليه الراعي زاده، بل يأخذ الأوسط.

وما كان لناس متفرقة من الغنم أو الإبل أو البقر مجتمعاً في الحلب والمرعى والماء والفحل والمربض، أخذة الصدقة منه على جميعهم حملاً لبعضه على بعض، وإن كان اجتماعه في بعض ذلك فمختلف في أخذها منه، كذلك فقيل بالأخذ منه إن أجتمع في الحلب، وقيل في الحلب والمربض، وقيل في الحلب والمرعى، وقيل في الحلب والماء، وقيل في الحلب والمرعى والماء والفحل، وقيل أن الاجتماع اجتماع الملك، قلت والعمل على الأول.

[ ذكر من تدفع لهم الزكاة ]

(1) هي التي تتبع أمها وهي ترضع منها.[المرجع السابق].

٧٢ / ٩٨