مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٧٥وكذا إن قامت الجماعة مقامه جاز لهم ذلك، ولا يستأجر منها في إنفاذها إلى أهلها، ولا يجوز نقلها عن فقراء بلد من وجبت عليه وإن كانوا فساقاً إلى غيرهم لكونهم أبراراً، فإن كانت في تصرف الإمام أو نائبه، فرق على فقراء بلد من وجبت عليها ثلثها، وقيل نصفها، وحمل إليه الباقي وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم".
[ ذكر زكاة الفطر ]
٧٥ / ٩٨