مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٨٠ذكر ما يسن صومه من الأيام وما لا يجوز صومه ]
… والسنة من الصيام صوم يوم عرفه، وثمانية أيام قبله ويوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم وقيل التاسع والأولى صومهما كليهما، وأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ومن صام رمضان وستة أيام بعد يوم الفطر كمن صام الدهر.
… والمستحب صوم اليوم السابع والعشرين من رجب، والخامس عشر من شعبان، والخامس والعشرين من القعدة، والأول من المحرم وقيل الثالث منه، وقيل ثلاثة أيام منه الخميس والجمعة والسبت وقيل كله.
ويجوز الصوم في جميع الأيام عن واجب أو تطوع إلا يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الشك وقيل إن صامه بلا قطع منه أنه من رمضان بل على أنه إن كان منه فهو قد صامه وأجزاه عنه إن صح أنه منه، وقيل لا يجزيه لأن الفرض لا يؤدى إلا بيقين، وكذا نهي عن صوم أيام التشريق ومن صام الدهر فلا صوم له.
[ الباب السادس: الحج ]
[ ذكر أركان الحج وشروطه ]
وأما الحج فيجب بالبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة/63 عليه، -في وقت يمكنه موافاة الوقوف بعرفة- وهي الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب، ومن لم يكن عنده من المئونة ما يكفيه في سفره ويكفي من تلزمه مئونته من يوم خروجه إلى رجوعه فليس بواجب عليه.
ولا يصح إلا بالتوحيد والنية والإحرام به في شيء من أشهره، وهن شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة(1) ، والوقوف بعرفات جزءاً من نهار اليوم التاسع من ذي الحجة بعد الزوال مع جزء من ليلة العاشر منه متواصلين، وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة على قول، وقيل هو سنة ولا يصح الإحرام به إلا بالتلبية.
[ ذكر سنن الحج ]
(1) ومذهب جمهور الأصحاب أنه شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، وفي المسألة أقوال أخرى. [كتاب الجامع الصغير، الشيخ محمد بن يوسف أطفيش، ج3، ص148 وما بعدها، الإيضاح، ج3، ص245-246].