مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٨١والسنة أن يحرم له من الميقات، وأن يغتسل لإحرامه أو يتوضأ له بعد أن يتدهن بدهن لا طيب فيه، وأن يكون إحرامه خلف صلاة، -فريضة كانت أو نافلة- في إزار أو رداء طاهرين وأن يداوم التلبية إذا علا شرفاً أو هبط وادياً في كل حال مع رفع الصوت بذلك حتى يرمي جمرة العقبة، وأن يسعى بين الصفا والمروة بعد كل طواف لازم، وقيل ذلك فرض، وأن لا يطوف إلا وهو طاهر بثياب طاهرة، وأن لا يتطيب بطيب ولا يلبس مخيطاً إن كان رجلاً، ولا يغطي رأسه ووجه أو الوجه فقط أن كانت امرأة مادام محرما، وأن لا يحني على بدن ولا شعر ولا ظفر من نفسه وغيره، وأن يبيت بمنى ليلة عرفه، وأن يغدو إلى عرفه بعد طلوع الشمس ويبيت في بمزدلفة ليلة النحر إلى طلوع الفجر ويفيض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ويرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يذبح ويرمي الجمار كلها اليوم الحادي عشر بعد الزوال والثاني عشر، وإن وقف إلى الليل فلا ينفر حتى يرمي الجمار كلها يوم الثالث عشر بعد الزوال ويبيت بمنى أيام التشريق، ويطوف للزيارة ويسعى في أيام التشريق، ويؤمر أن يطوف لها يوم النحر بعد أن يحلق، وأن يصلي ركعتين خلف كل طواف قبل السعي، وأن يذكر الله ويدعو إليه لدينه ودنياه بأدعية ذكرت في غير كتابنا هذا معروفة/65 في الطواف والسعي وعند رمي الجمار وفي الوقوف بعرفة والمزدلفة، وقيل ذكر الله عند المشعر الحرام واجب، وأن يترك المراء والجدال وجميع المعاصي فيه والجماع ودواعيه، ومن السنة طواف الوداع والهرولة في السعي بين الصفا والمروة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف، وأن لا يعترض بشيء من صيد الحرم ولا من شجره.
[ ذكر ما يبطل الحج ]
ولا حج لمن ترك الإحرام عامداً أو ناساً حتى غربت الشمس يوم عرفه، أو ترك النية كذلك أو الوقوف بعرفات على ما ذكرنا عامداً أو ناسياً، أو جامع أو استمنى كذلك قبل أن يحل ويطوف للزيارة أو ترك طواف الزيارة.