مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٨٣ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والفأر والحداة والغراب والكلب العقور وكل سبع عدى عليه، وإن عدى عليه سوى ذلك مثل حمار الوحش/67 أو بقرة الوحش فقتله لزمه الجزاء ولا إثم عليه.
[ ذكر العمرة وشروطها وحكمها ]
والعمرة فريضة وقيل سنه فإن أحرم بها وجب عليه إتمامها، وهي كالحج لا تتم إلا بالإحرام والنية والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وتجوز في كل وقت، إلا في وقت يكون فيه محرماً بالحج.
وسننها كالحج إلا إنه إن فرغ من السعي حلق أو قصر ثم أحل إذا كان متمتعا، ويقطع التلبية عند دخوله في الطواف لها.
[ ذكر صفة التمتع والقران ]
وصفة التمتع أن يحرم بعمرة فقط، فإذا دخل مكة طاف لها وسعى وحلق أو قصر وصار حلال ثم يحرم بالحج في عامه ذلك، ولا يرجع إلى أهله قبل أن يحرم به وعليه دم أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قيل يصومها في الطريق.
وإن كان غير متمتع وهو الذي يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يدخل على العمرة حجه قبل أن يحل منها وهو القارن، وهو كالمتمتع إلا أنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجته ويلزمه دم كذلك.
[ ذكر حكم المرأة في الحج ووقت إحلال المحرم ]
والواجب على المرأة خفض صوتها في التلبية، وأن تفعل جميع أفعال الحج وإن كانت حايضاً/68 أو نفساء إلا الطواف بالبيت فحتى تطهر منها.
ويحل المحرم بالحج عند الحلق من كل شيء، ما خلا الصيد أو النساء فإلى طواف الزيارة.
[ ذكر ما يجزي من الهدي ]