مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٨٤ولا يجزئ الهدي في الحج إلا الجذع من الضأن(1) أو الثني من المعز(2) ، وقيل يجزى الجذع من المعز إذا كان سميناً، أو ما له حول من الإبل والبقر، ولا يجزئ ما به داء من جرب أو نحوه، ولا يجزئ الاعجف(3) ولا الأعور ولا الاعسم(4) ولا مقطوع الأذن إلى أكثر من الثلث، ولا مخلوع الضلف ولا مكسور القرن، وقيل ذا يجزئ، ولا يجزئ ما كان من الغنم وإن كان أفضل إلا عن واحد، وما كان من الإبل له حول لا يجزئ أيضا إلا عن واحد، وابن لبون يجزئ عن اثنين، والحقة عن ثلاثة، وقيل في كل من هذه الثلاثة بعدم إجزائه إلا عن واحد، والجذعة عن خمسة، والثني عن سبعة، والحولي من البقر عن واحد، وما له حولان عن ثلاثة وما له ثلاثة أحوال عن خمسه، والسديس عن سبعه وقيل عن خمسة.
[ ذكر حكم الضحية ما يجوز أكله من الدماء ]
ولا تجب الضحية إلا على المتمتع/69 والقارن والمحصر عن الحج، ولا تلزم أهل الأمصار، ويجزئ فيها ما يجزئ في الهدي، وله أن يأكل منها ويتصدق ويدخر إن شاء، ولا يجوز له أكل شئ من الدماء غير دم المتعة ودم القران، وليس له أن يأكل أكثر من الثلث.
[ بيان زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ]
(1) وهو ابن ستة أشهر فصاعدا.
(2) وهو ما جاوز السنة.
(3) الأعجف: هو الهزيل.
(4) الأعسم: هو الذي به يبس في المرفق أو الرسغ تَعْوَج منه قوائمه. [لسان العرب، باب (عسم)].