كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٩

والشهرة(1) /3 الحجة [هي] الخبر المتواتر(2) ، وهو الذي لا يقع دفعه بل يقع على التعاقب والتوالي، حتى يزول بذلك الشك فيه، مع عدم كونه من المدعين فيه، وعدم

تدافع وتناكر ودعوى خلاف فيه(3) ، وهو كالمعاينة(4) .

[ الفصل الثالث: بيان البراءة وأقسامها وشروطها ]

وأما البراءة، فهي أن تعادي في الله جملة أهل الضلال(5) ثم من صحت له عندك صفته الضلال(6) ، بمعاينة(7) ،

(1) -المراد بالشهرة هنا التواتر فهما عبارتان لمعنى واحد عندنا وعند الشافعية أما الحنفية ففرقوا بينهما وجعلوا للشهرة منزلة دون منزلة التواتر والخلاف لفظي.[نقلاً من المشارق، ج2ص225]

(2) -الخبر المتواتر هو الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم ، في أول السند ووسطه وآخره.[علوم الحديث ومصطلحة،د. صبحي الصالح،ط دار العلم للملايين، ص146، نقلاً عن شرح نخبة الفكر، التمهيد في علوم الحديث، د. همام عبد الرحيم سعيد،ط دار الفرقان، ص51 ، المشارق، ج2ص226، الذهب الخالص، ص35]

(3) -من شروط الخبر المتواتر أن يكون صادراً عن أهله وأن لا يعارضه من أهله معارض فلا يصح أن يصدر من بعض الرواة خبر ويصدر من الرواة الآخرين خبر يعارضه.[المشارق، ج2ص226 نقلاً عن الشيخ أبي سعيد الكدمي]

(4) -أي أن التواتر كالمعاينة من حيث القوة وقبول الرواية.

(5) -يبدأ الشيخ بذكر البراءة وأقسامها وابتدأ بذكر براءة الجملة لأن براءة الجملة مما لا يسع جهله فلا بد لكل مكلف أن يعتقده ديناً.[المشارق، ج2ص218، العقيدة الوهبيةص273]

(6) -ويعني هنا القسم الثاني من أقسام البراءة وهي البراءة بحكم الظاهر.

(7) -ويذكر الشيخ المنذري طرق الولاية وهي:

* المعاينة: وهي المشاهدة بفعل كبيرة أو الإصرار على الصغيرة [المشارق، ج2، ص224 وما بعدها، القواعد، ج1، ص79، الذهب الخالص، ص48، العقيدة الوهبية، ص284].

٩ / ٩٨