من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

قال*: لأنّه جاء فيه الأثر، حتّى جاء في بعضها: إن وثب حائط فثب معه(1) ،

فإذا أجزت فيه الخيار وافترقا قبل أن يجب البيع والسّلف والصّرف سواء.(2)

قال أبو سعيد: معي أنّه أراد أنّه إذا جاز فيه الخيار فقد بطل فيه الأثر الذي جاء أنّهما لا يفترقان، إلا عن ثبوت البيع بقبض، أو إتمام فيما فيه القبض والتّمام.(3)

84- فيمن أسلف ولم ينقد الدّراهم قبل أن يفترقا:

من جامع أبي صفرة… (ومن الكتاب… قلت*: أرأيت الرّجل يسلف الرّجل دراهم إلى أجل، ثمّ لا ينقدها إيّاه يومين ويفترقان من ذلك المكان؟ قال*: إذا افترقا قبل أن ينقد فالسّلف فاسد.(4)

85- فيمن أراد أن يأخذ بعض السّلف دراهم أو دنانير وبعضه من غيرهما:

(1) - قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن مرزوق أبي بكير عن أبي جبلة عن ابن عمر رضى الله عنهما أنّه سأله فقال: إنّا نقدم الأرض ومعنا الورق الخفاف النافقة وبها الورق الثقال الكاسدة؛ أفنشتري ورقهم بورقنا؟ فقال: لا، ولكن بع ورقك بالدّنانير، واشتر ورقهم بالدّنانير، ولا تفارقه حتّى تقبض، وان صعد فوق بيت فاصعد معه، وان وثب فثب معه. أبو يوسف: كتاب الآثار، باب في البيوع والسلف، رقم837، 01/184. (م أ). =

= قال الزيلعي: قوله وعن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قال: وان وثب من سطح فثب معه؛ قلت غريب جدا. نصب الرّاية، كتاب الصّرف، 04/56. (م أ).

وقال ابن حجر: حديث وعن ابن عمر وإن وثب من سطح فثب معه لم أجده. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الصّرف، رقم808، 02/163.(م أ).

(2) - هكذا في الأصل، ولعلّ الصّواب: فالسّلف والصّرف سواء.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 42/321. 45/14. الكندي: المصنّف، 24/53-54.

(4) - الكندي: بيان الشّرع، 45/14.

١٠٤ / ١٧٢