من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

ومن جامع أبي صفرة: عن قتادة عن ابن عمر والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعمرو بن دينار(1) أنهم قالوا في رجل أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل وعنده بعض وليس عنده بعض؛ قالوا: لا يأخذ إلا ما أسلف فيه دراهمه كلها -: فيه أو دراهمه كلها -.(2)

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا سَمّى لكلّ شيء مِمّا أسلف شيئا من السّلف مسمّى وبعضه أن يأخذ ما اتّفقا عليه من ذلك سلفا، وما اتّفقا عليه من ذلك من رأس المال ما كان من ذلك مفصّلا. وإذا كان ذلك جملة واحدة فمعي أنّه من قولهم: إن شاء أن يأخذ رأس ماله كلّه، وإن شاء أخذ السّلف كلّه، وليس له غير ذلك؛ أن يأخذ من هذا وغير هذا إذا لم يكن مفصّلا.

(1) - أبو محمّد عمرو بن دينار المكي، مولى موسى بن باذام مولى بني جمح، ويقال: مولى باذان مولى بني مخزوم، ثقة ثبت، روى عن جابر بن زيد وعكرمة وابن جبير وآخرين، وروى عنه أيّوب السختياني وحمّاد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وآخرون، توفي سنة 125 أو126 أو129 هـ وهو ابن ثمانين سنة. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 22/05.

(2) - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك.

- حدثنا علي بن مسهر عن أبي عمر عن الحسن قال: سألته عنه فقال: هذا فاسد، لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما.

- حدثنا وكيع قال نا سفيان عن … وسفيان عن يونس عن الحسن، وسفيان عن …: أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله.

- حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنّه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما؟؟.

- حدثنا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنّه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا؟؟

مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب (05) من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما، 04/270-271.

١٠٥ / ١٧٢