من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

قال أبو الحواري في هذه المسألة التي تقدّم ذكرها من جامع أبي صفرة: إذا أبدله قبل محلّ الأجل، فإن لم يبدله حتّى يحلّ الأجل انتقض السّلف بقدر ما فسد من الدّراهم؛ هكذا سمعنا إذا سَمّى لكلّ درهم كيلا معروفا، فإن لم يسمّ لكلّ درهم كيلا معروفا، أو كان السّلف في شيء من العروض فلم يبدله حتّى حلّ الأجل انتقض السّلف كلّه.(1)

87- فيمن يكون له على رجل دراهم فيسلمها إليه في شيء مِمّا يكال:

ومن جامع أبي صفرة… (ومن الكتاب: قلت*: أرأيت الرّجل يكون له على الرّجل دراهم فيسلمها إليه في شيء مِمّا يكال؟ قال*: لا خير في ذلك.

قلت* له: لِمَ؟ قال*: إنّه سلم دينا له في شيء إلى أجل، وهذا جاء عن ابن عبّاس.

قلت* له: فإن كان له عليه مائة درهم فأسلمها ومائة درهم أخرى في عشرة أكرار حنطة؟ قال*: أمّا خمسة منها فجائز، لأنّه قد نقد فيها مائة درهم، وأمّا الخمسة الأخرى فباطل، لأنّه أسلم دينا عليه.

ومن غيره، قال أبو عبد الله: إذا جعل لكلّ واحد مائة درهم كيلا معلوما، أو لكلّ درهم كيلا معلوما تمّ السّلف [[في]] ما نقد، وفسد الباقي، وإن لم يفسّر ذلك فسد كلّه.

ومن الكتاب: قلت*: ولِمَ لا يفسدها وهي صفقة واحدة؟ قال*: ما كان جائزا أجزته، وما كان فاسدا أفسدته، وكذلك بلغنا عن ابن عباس.)(2)

88- في الدّائن يقول لصاحبه عجّل لي وأحطّ عنك:

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 45/43.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 45/42-43.

١٠٧ / ١٧٢