من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٠٨ومن جامع أبي صفرة… (ومن الكتاب: عن الرّبيع عن عطاء(1) أنّه قال: كان لي على رجل(2) دين فقال: عجّل لي وأحطّ عنك، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: هذا يريد أن يعطيه -:يطعمه – الرّبا؛ يقولها ثلاث مرّات.(3)
قال أبو سعيد -رحمه الله-: لا يَبِينُ لي في هذا ربا، وإنّما الرّبا عند البيع -: البيوع - وصفقات البيوع -:البيع -، وقد مضى القول في مثل هذا، ومن تنزّه وتبعّد في جميع أموره وأخذ بالأحوط فهو أحسن، ومن اتّسع بما هو ليس بخارج من قول المسلمين وسعه ذلك -: وسعه ذلك عندنا - إن شاء الله .
وقال أبو الحواري -رحمه الله- في هذه المسألة: وقد قال من قال من الفقهاء إذا حطّ له من حقّه شيئا جاز له التّعجيل، إلا السّلف فإنّه أولى.)(4)
89- في سلف جر منفعة، وفي حسن القضاء:
ومن جامع أبي صفرة:
(1) - هل هو عطاء الخراساني، أم عطاء بن أبي رباح القرشي، أم غيرهما؟
(2) - لعل الصّواب؛ كان عليّ لرجل.
(3) - لم أهتد إلى هذا الأثر في كتب الحديث والآثار، وما وجدته هو: أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت: عجّل لي وأضع لك، فنهاني عنه وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. عبد الرّزّاق الصنعاني: المصنّف، كتاب البيوع، باب الرّجل يضع من حقه ويتعجل، 08/72، رقم14359.
(4) - العوتبي: الضياء، 13/106.الكندي: بيان الشّرع، 35/18.وانظر تعليق أبي سعيد على مسألة هل يحطّ عن المكاتب من مكاتبته شيء في كتاب الرقيق.