من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٠٩89/01- عن أيّوب عن عكرمة(1) عن ابن عبّاس قال: إذا سلف الرّجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب -: ولا ذكر - دابة.(2)
89/02- عن أيّوب عن ابن سيرين كان يكره كلّ سلف يجرّ منفعة(3) .
(1) - أبو عبد الله عكرمة القرشي الهاشمي، مولى ابن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عبّاس حين جاء واليا على البصرة لعلي بن أبي طالب، روى عن مولاه وابن عمر وعائشة وآخرين، وروى عنه النخعي وجابر بن زيد والشعبي وابن دينار وكثيرون، ثقة، قيل: كان صفريا وقيل: كان إباضيا وقيل: كان بيهسيا وقيل: قد برئ مما يرمى به من الحرورية، توفي وهو ابن ثمانين سنة 104 أو 105هـ. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 20/264.
(2) - أخبرنا عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: إذا أسلفتَ رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة. مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب البيوع، باب الرّجل يهدي لمن أسلفه، رقم14650، 08/143.
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرّجل يكون له على الرّجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه، 05/78.
(3) - أخبرنا عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن أيّوب عن ابن سيرين قال: كلّ قرض جر منفعة فهو مكروه. قال معمر: وقاله قتادة. مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب البيوع، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه، رقم14657، 08/145.