من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١١٥92- في المبادلة والتّفاضل بين الأصناف (بيض الدّجاج والبطّ والنّعام، الزّيت والزّيتون، التّمر والبسر والبلح والكفر والرّطب، العنب والزّيت، الخلّ والتّمر، التّمر والنّبيّذ، خلّ تمر وخلّ سكّر، لبن الغنم والبقر واللّقاح والجزور، العنب الأبيض والأسود، دهن ورد ودهن حنّاء، التّمر) ما يجوز منه وما لا يجوز:
92/01- ومن جامع أبي صفرة: قلت*: أرأيت الرّجل يشتري بيض الدّجاج ببيض البطّ بيضتين ببيضة يدا بيد؟ قال*: لا بأس بذلك.
قلت*:لِمَ؟ قال*: لأنّه لا يُكال ولا يوزن، ولأنّه مختلف ليس بواحد.
قلت*: أرأيت حين أعطي بيضة بطّة وبيضة نعام في عشر بيضات دجاج؟ قال*: لا بأس بذلك.(1)
92/02- ومن جامع أبي صفرة: قلت*: فما ترى في رطلين من زيت مطبوخ بأربعة أرطال من زيت يدا بيد؟ قال*: لا بأس به.
قلت*: فما ترى [[في]] رطلين من زيت بأربعين رطلا من زيتون، ولا يدري ما فيه من الزّيت، ولا يعلم فيه رطلين أو أكثر؟ قال*: لا خير فيه.
قلت*: لِمَ؟ قال*: لأنّه يأخذ مثل زيته وفضل ما بقي من الزّيتون.
قال أبو عبد الله: لا بأس إذا كان يدا بيد.
قلت*: فما ترى في رطل من زيت بنصف الرّبع زيتونا، وهذا يعرف أنّه لا يكون فيه فضل ولا قريب؟ قال*: لا بأس به.
قلت*: لِمَ؟ قال*: ما خرج من زيت كان بمثله من هذا، وما بقي من هذا من الرّطل فهو بفضل الزيتون. وقال*: كلّ بيع يدا بيد فلا بأس به.
ومن غيره، قال أبو سعيد: لا يَبِينُ لي معنى ما أراد بهذا؛ فإن كان أراد بالنّسيئة فمعي أنّه لا يجوز، وإن كان يدا بيد فمعي أنّه يجوز، ولو كان يعلم أنّه يخرج من الزّيتون أكثر من الزّيت بأضعاف، ولا يجوز الزّيت بالزّيتون عندي نسيئة على ما قال، لأنّ الزّيت من الزّيتون.
92/03- (ومن الكتاب: قلت*: فما ترى في قفيزين من تمر بقفيزين من بسر بلح أخضر؟ قال*: لا خير فيه.
قلت*: لِمَ، وهذا مختلف؟ قال*: هذا شيء واحد يكال.
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 45/14.