من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١١٨

92/07- ومن الكتاب: قلت*: فلحم الغنم بلحم البقر، ولحم البقر بلحم الجزور واحد من اثنين بواحد يدا بيد. قال*: لا بأس به، [وفي نسخة قلت*: فلحم البقر بلحم الغنم، ولحم البقر بلحم الجزور اثنين بواحد يدا بيد، قال*: لا بأس به].(1)

93- فيمن اشترى سيفا محلّى بدراهم وكان فيه من الفضّة أكثر من الدّراهم أو مثلها، وفيما إذا كان بالسيف عيب:

93/01- ومن جامع أبي صفرة: قلت*: أرأيت الرّجل يشتري السّيف المحلّى بدراهم فإذا كان فيه من الفضّة أكثر من الدّراهم، أو مثلها فلا خير فيه حتّى يعلم أنّ الفضّة أقلّ من الثّمن لا ببيعه نسيئة [نسخة: بالنسيئة]. قلت*: فإن اشتراه بأكثر مِمّا فيه من بعضها وجعل بعضها إلى أجل؟ قال*: إن كان نقده من الدّراهم مثل ما في السّيف أو أكثر فلا بأس بذلك، وإن كان نقدا أقلّ فلا خير فيه.

قال أبو عبد الله: لا يجوز هذا، إلا أن يكون الذي نقده إيّاه جعل للفضّة ثمنا، وما تأخّر من ثمن [نسخة: فهو من ثمن] الحديدة، وأمّا إذا أرسل ذلك ولم يفسّره فلا يجوز.

قلت*: فإن وجدنا بالسّيف عيبا ردّ الفضل بعينه، أو ردّ النصل بعينه، أو ردّ النّصل بحليته؟ قال*: فإن لم يسمّ بثمن الفضّة ردّ السيف كلّه.

قلت*: لِمَ أجزت(2) إن كانت الدّراهم النّقد مثل بمثل، وإن زاد شيء من النّقد فهو والنّسيئة ثمن ما بقي من السّيف فجائز هذا، لأنّ هذا لا يعلم ما بقي من ثمن الفضّة شيئا، إلا هو نقدا يدا بيد، فإذا نقد أقلّ من ثمن الفضّة فإنّ البيع يفسد، لأنّه قد بقي من ثمنها شيء نسيئة.

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 43/193-194.

(2) - هكذا في الأصل، ويبدو أن النص فيه السؤال والجواب، ولم يتضح لي موضع نهاية السؤال وبداية الجواب.

١١٨ / ١٧٢