من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢١94/04- عن عمرو بن دينار عن طاووس(1) قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين يدا بيد، فقال: لا بأس به، فقلت له: بنسيئة؟ فقال: لا.(2)
94/05- عن حميد بن أبي عبد الله قال: سألت ابن عمر عن الثّوب بالثّوبين يدا بيد، قال: لا بأس به، وعن البعير بالبعيرين يدا بيد، قال: لا بأس به.)(3)
ومن جامع أبي صفرة أيضا…(4)
95- في الشّفعة بالإسلام:
(1) - هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري، مولى بحير بن ريسان الحميري من أبناء الفرس، قال ابن معين: سمي طاووسا لأنّه كان طاووس القراء، قال فيه ابن عباس: إنّي لأظنّ طاووسا من أهل الجنّة، روى عن ابن عمر وابن عبّاس وعائشة وآخرين، وروى عنه ابنه عبد الله وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وآخرون، توفي سنة 101 أو 106هـ وله بضع وسبعون سنة. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 13/357.
(2) - أخبرنا عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: أخبرني أنّه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نَظِرَة فقال: لا، وكرهه؛ فسأل أَبِي ابنَ عبّاس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان، رقم14140، 08/21.
(3) - لم أجد هذا الأثر بلفظه وسنده في كتب الآثار، وما وجدته هو:
- عن نافع عن ابن عمر أنّه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالرّبذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع.
- عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.
- عن أبي الوازع قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين، ومن يبيعني ناقة بناقتين؟. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب (49) في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين، 05/52-54.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 43/193.