من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

106/03- وإن كانت في يد رجلين دابّة؛ أحدهما مسلم والآخر كافر، فأقرَّا جميعا أنّ أباهما مات وتركها ميراثا؛ فقال المسلم: مات أَبِي مسلما، وقال الآخر: مات أَبِي وهو كافر، فإنّه يُقضى بها للمسلم؛ ألا ترى أنّي أصلّي على الميّت بقول ابنه المسلم؟ وكذلك العروض كلّها، والعبيد، والإماء، والحيوان، والذّهب، والفضّة.)(1)

107- في تساوي البيّنات:

107/01- ومما يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدّار في يد رجل فأقام عليها رجل آخر شاهدي عدل أنّ أباه مات وتركها ميراثا لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البيّنة أنّ أخاه مات وتركها ميراثا لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأنّه أخوه لأبيه وأمّه، والذي في يده الدّار منكر لذلك، فإنّه يُقضى بالدّار بينهما نصفان.

(-: وكذلك إن كان المتنازعان رجلا وابن أخيه؛ كلّ واحد منهما يدّعي أنّ أباه خلّفه عليه، فهو بينهما نصفان -.

ولو كان عبد في يد رجل آخَرَ، فأحضر عليه آخَرُ البيّنة أنّ أباه فلانا مات وتركه ميراثا له، لا يعلمون وارثا غيره، وأقام آخَرُ بيّنة أنّ أباه فلانا مات منذ سنة، لا يعلمون له وارثا غيره.(2)

(1) - العوتبي: الضياء، 12/176. الكندي: بيان الشّرع، 31/46. الكندي: المصنّف، 15/83.

(2) - في بيان الشّرع: قال المضيف: لعل في اللفظ نقصانا، لأنّه لم يقل وتركه ميراثا، ولأنّ الشهادة لا تجوز إلا على هذا والله أعلم، رجع إلى المسألة من كتاب بيان الشّرع.

١٢٧ / ١٧٢