من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

112- في حدّ أهل الذّمّة:

… وعرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب…: وسألْتُه* عن رجل من أهل الذّمّة والعبدِ؛ هل عليهم حدّ في أهل قرية إلا التّعزير؟ قال*: سواء.(1)

113- في تصديق البائع الثّقة فيما يقوله عن مبيعاته:

حفظ محمّد بن محبوب عن أبي صفرة قال: سألتُ -: سأل - وائلا عن الأمة أشتريها -: يشتريها- من الرّجل فيقول: إنّه قد استبرأها بحيضتين؟

فقال؛ قال وائل -ومحبّر راكب معه في المحمل-: إذا كان مثل محبّر فنعم.(2)

114- فيما إذا أقرّ الزّوج بأنّ زوجته استكرهت فأتت بولد من غيره:

وإذا قال الرّجل لولدٍ ولدَتْهُ زوجتُهُ إنّها استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؛ فقال [[أبو عبد الله محمّد بن محبوب]] في حفظ أبي صفرة: الولد للفراش، ولا لعان بينهما، ولا حدّ، وهو زوجها.(3)

115- فيمن كان له باب من داره إلى دار رجل فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدّار:

ومِمّا يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: قال*: وإذا كان للرّجل باب من داره إلى دار رجل، فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدّار، فصاحب الدّار الذي يدّعي الطّريق هو المدّعِي، وعليه البيّنة.

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 71/34.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 55/92. الكندي: المصنّف، 30/249. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/370. وانظر تكملة النّصّ وتعليق الفضل بن الحواري عليه في كتاب الرّقيق، المسألة المعنونة بـ: في استبراء الأمة بعد شرائها.

(3) - العوتبي: الضياء، 14/243.

١٣٠ / ١٧٢