من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣٠112- في حدّ أهل الذّمّة:
… وعرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب…: وسألْتُه* عن رجل من أهل الذّمّة والعبدِ؛ هل عليهم حدّ في أهل قرية إلا التّعزير؟ قال*: سواء.(1)
113- في تصديق البائع الثّقة فيما يقوله عن مبيعاته:
حفظ محمّد بن محبوب عن أبي صفرة قال: سألتُ -: سأل - وائلا عن الأمة أشتريها -: يشتريها- من الرّجل فيقول: إنّه قد استبرأها بحيضتين؟
فقال؛ قال وائل -ومحبّر راكب معه في المحمل-: إذا كان مثل محبّر فنعم.(2)
114- فيما إذا أقرّ الزّوج بأنّ زوجته استكرهت فأتت بولد من غيره:
وإذا قال الرّجل لولدٍ ولدَتْهُ زوجتُهُ إنّها استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؛ فقال [[أبو عبد الله محمّد بن محبوب]] في حفظ أبي صفرة: الولد للفراش، ولا لعان بينهما، ولا حدّ، وهو زوجها.(3)
115- فيمن كان له باب من داره إلى دار رجل فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدّار:
ومِمّا يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: قال*: وإذا كان للرّجل باب من داره إلى دار رجل، فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدّار، فصاحب الدّار الذي يدّعي الطّريق هو المدّعِي، وعليه البيّنة.
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 71/34.
(2) - الكندي: بيان الشّرع، 55/92. الكندي: المصنّف، 30/249. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/370. وانظر تكملة النّصّ وتعليق الفضل بن الحواري عليه في كتاب الرّقيق، المسألة المعنونة بـ: في استبراء الأمة بعد شرائها.
(3) - العوتبي: الضياء، 14/243.