من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

119/03- (ومن الكتاب: عن أيّوب وهاشم عن ابن سيرين أنّ شريحا قال: من ابتاع دابّة، أو سلعة فوجد فيها داء ثمّ عرضها على البيع فقد وجب في عنقه.(1)

119/04- وهو قول الرّبيع.

قال أبو سعيد: معي أنّه يكون منه ذلك رِضًا في الحكم، لأنّه لا يبيع إلا ماله وبعد الرضا(2) ).(3)

(1) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثّقفيّ عن أيّوب عن محمد [[بن سيين]] عن شريح أنّه قال: إذا عرض الرّجل السّلعة على البيع بعدما يرى الدّاء جازت عليه.

- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اشترى السلعة ثم وطئها، أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرّجل يشتري السّلعة فيجد بها عيبا، 05/398.

- حدثنا الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن شريح أنّه قال: … وكيع: أخبار القضاة، باب ما رواه البصريون عن شريح، (مسألة) بيع الجارية المعيبة، 02/374.

- حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن شريح… وكيع: م س، (مسألة) عرض البيع في مدة الخيار، 02/ 376.

- أخبرنا الجرجاني قال حدثنا عبد الرّزّاق قال سمعت هشاما عن محمد بن سيرين عن شريح قال:..... وكيع: م س، (مسألة) عرض الجارية على البيع، 02/376.

- حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا عوف عن أنس يعني ابن سيرين أن شريحا كان .... وكيع: م س، (مسألة) بيع المبيع المعيب، 02/382.

(2) - في أحد النّصّين: لأنّه لا يبع ماله بعد الرضا، ولعل أصوبهما ما أُثبِت.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 30/102، 108.

١٣٧ / ١٧٢