من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٤١قال [[محمّد بن محبوب]] أخبرني أبو صفرة عن والدي عن الرّبيع عن أبي نوح قال: لما حصر المسلمون عثمان أرسل أهلُ الدّار أنّا نحتاج إلى الماء، فأدخلوا عليهم الروايا (…)(1)
كتاب
الوصايا والمواريث
كتاب الوصايا والمواريث:
126- في الوصيّة للأجنبيّ أكثر من الأقرب:
… عن رجل أوصى لأجنبيّ بمائة درهم، ولرجل من أقربيه(2) بعشرة دراهم؛ ما يقسم على الأقربين حتّى يعلم أنّ الموصى له من الأقربين مِمّن تناله الوصية أم لا؟… مِمّا معنا* أنّه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة؛ وقال: إن كان أقاربه أغنياء لا فاقة بهم فليجعل إن شاء النّصف والثّلث للفقراء، وما أحبّ أن يجعله كلّه للفقراء ليس لأقاربه شيء. وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كلّه لهم وهو أعجب إلَيّ، ولا يجعل للفقراء منه شيئا، فإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء فلا [[يؤثر(3) ]] الفقراء على الأغنياء، ولكن ليفضّل الأقرب فالأقرب.(4)
127- فيمن أُوصِيَ إليه بدين لرجل لم يجده:
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 70/313.
(2) - هكذا في الأصل. ولعل الصّواب: أقاربه.
(3) - في الأصل: يؤثرون.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 61/88. الكندي: المصنّف، 28/01، 106.