من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٤١

قال [[محمّد بن محبوب]] أخبرني أبو صفرة عن والدي عن الرّبيع عن أبي نوح قال: لما حصر المسلمون عثمان أرسل أهلُ الدّار أنّا نحتاج إلى الماء، فأدخلوا عليهم الروايا (…)(1)

كتاب

الوصايا والمواريث

كتاب الوصايا والمواريث:

126- في الوصيّة للأجنبيّ أكثر من الأقرب:

… عن رجل أوصى لأجنبيّ بمائة درهم، ولرجل من أقربيه(2) بعشرة دراهم؛ ما يقسم على الأقربين حتّى يعلم أنّ الموصى له من الأقربين مِمّن تناله الوصية أم لا؟… مِمّا معنا* أنّه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة؛ وقال: إن كان أقاربه أغنياء لا فاقة بهم فليجعل إن شاء النّصف والثّلث للفقراء، وما أحبّ أن يجعله كلّه للفقراء ليس لأقاربه شيء. وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كلّه لهم وهو أعجب إلَيّ، ولا يجعل للفقراء منه شيئا، فإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء فلا [[يؤثر(3) ]] الفقراء على الأغنياء، ولكن ليفضّل الأقرب فالأقرب.(4)

127- فيمن أُوصِيَ إليه بدين لرجل لم يجده:

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 70/313.

(2) - هكذا في الأصل. ولعل الصّواب: أقاربه.

(3) - في الأصل: يؤثرون.

(4) - الكندي: بيان الشّرع، 61/88. الكندي: المصنّف، 28/01، 106.

١٤١ / ١٧٢