من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

حدثنا* -: حدث - محمّد بن سعيد بن أبي بكر(1) عن محمّد بن جعفر أنّه قال: إنّ أباه جعفر أوصى إليه بوصايا، وكان فيما أوصى به إليه دين -: دين أو وصيّة -: دين بوصايا - لرجل من أهل البصرة، فخرج إلى البصرة فسأل عن الرّجل فلم يجده. فقيل له: إنّه بواسط. فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك، فأشار عليه أبو صفرة أن يخرج إلى واسط ويسأل عن موضع الرّجل، فإن وجده وإلا نادى -: نادى عليه -: فنادى عليه - بأعلى صوته باسم الرّجل، فإن وجد له صحّة، وإلا فرّق ذلك الحقّ على الفقراء و-: أو - ودّعه.(2)

128- في الوصيّ هل له أن يشتري من مال الموصي شيئا:

ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن وصيّ أيتام؛ أَلَهُ أن يشتري من مال الموصي شيئا؟ فقال*: يكره للوصيّ أن يشتري من مال الموصي من متاعه شيئا، إلا أن يقوّمه في السّوق، فإذا انتهى إلى الثّمن ولم يزد عليه أحدٌ شيئا زادهم -: زاد هو - على ما أعطى، ويأمر رجلا فيشتريه فيربحه فيه ويأخذه.

(مسألة: وسألْتُه* عن الوصيّ؛ هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد وبلغ أقصى ثمنه ألَهُ أن يشتري؟ قال*: نعم.

قال أبو عبد الله: يأمر من يشتري له.)(3)

129- في التّصرّف في الموصى به خوف تلفه:

وفي حفظ أبي صفرة: في ثوبين أوصت بهما امرأة بأرض بعيدة، وخاف الذي عنده الوصيّة أن يتآكل الثوبان. قال*: إن باعهما فهو خير لهما، ولكن أرى عليه إن هلكت الدّراهم الضّمان.

-: قال*: إن باعهما فهو خير لهما، وعليه الضّمان إن هلكت الدّراهم -.

(1) - أبو إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر: من أعلام الإباضية بعمان، ذكره أبو سعيد الكدميّ في كتاب الإستقامة وأثنى عليه. انظر؛ البطاشي: الإتحاف، 01/523.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 62/358. 64/247. الكندي: المصنّف، 29/110. الشقصي: منهج الطالبين، 18/232.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 62/403-404. الكندي: المصنّف، 29/189.

١٤٢ / ١٧٢