من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٤٣قال أبو عبد الله –رحمه الله-: إذا كان وصيّا جاز بيعه لهما، ولا ضمان عليه
إذا خاف فسادهما.(1)
130- في ميراث ولد الزّنا:
قال بعض الخرسانيّين(2) : إنّه لا ميراث لولد الزّنا -: الزاني -، و قال ذلك -: ذلك أيضا – أبو صفرة عن محبوب.(3)
131- في ميراث من طلّقها زوجها وهو مريض قبل أن يدخل بها:
ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل طلّق امرأته ولم يكن دخل بها حتّى حضره الموت ضرارا؟ قال*: لها صداقها كاملا، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها.(…)(4)
132- في ميراث أربع نسوة طُلِّقت إحداهن ولم تُعلم التي طُلّقت:
ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل له أربع نسوة فطلّق إحداهن، ولم تعلم التي طلّق، ثمّ توفّي وقد علم النّاس أنّه طلّق إحداهن؟ قال*: [[تعطى(5) ]] النّسوة ثلاثة أرباع من الثُّمُن [وفي نسخة: الثُّمُن]، ويردّ ربع الثُّمُن على الورثة.
(1) - ابن جعفر: الجامع، 05/437. الكندي: بيان الشّرع، 64/264. الشقصي: منهج الطالبين، 18/243.
(2) - يقول الأستاذ الباحث سلطان الشيباني: "إقليم خراسان حاليًّا يتوزع –حسب الحدود الدولية- في بلدانٍ ثلاثٍ: إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. وللمذهب الإباضيّ تاريخ عريق في هذه البلاد، وحقائقُ مَخْفِيَّة تنتظر من يُبرزُها ويكتشفها، غير أنّ ما يكتنفها من غموض يتطلّب جهدا كبيرا، ووقتا كثيرا لبحثها … على أنّ في تراجم أعلام خراسان المُثبَتة في هذا المعجم ما يساعد على تكوين الصّورة". ناصر والشيباني: معجم أعلام الإباضية-قسم المشرق، الملحق، ص510.
(3) - ابن جعفر: الجامع، 05/382. العوتبي: الضياء، 10/221. الكندي: المصنّف، 39/132.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 63/72، 75. الكندي: المصنّف، 29/254.
(5) - في الأصل: يعطين.