من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

قال أبو عبد الله -رحمه الله-: ليس للورثة عندهنّ شيء، وتستحلف كلّ واحدة منهنّ يمينا بالله ما تعلم أنّه طلّقها، فإذا حلفن كان الثُّمُن بينهنّ على أربعة، ومن لم تحلف فلا ميراث لها ويكون الثُّمُن للباقيات.

ومن غيره، قال أبو سعيد: معي هذا إذا طلّقها طلاقا بائنا وانقضت -: طلاقا بائنا أو انقضت - عدّة مثلها منذ طلّقها ولم يردّها. وإن كان طلاقا يملك فيه الرّجعة -: رجعتها –، وكان -: وكانت- في العدّة بعدُ فللمطلقة الميراث على حال [[ما]] إذا كُنّ مدخول بِهِنَّ، ولو بقي من النّساء واحدة كان لها الثُّمُن، وهذا لا يخرج معي من قول أهل العدل أن يحرم النّساء الثُّمُن -: ثمن - ما بقي منهنّ أحد، ولو واحدة(1) .(2)

133- الولاء لمن أعتق:

ومن كتب محمّد بن محبوب التي بعثـ[[ـها]] إليه أبو صفرة، عرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب: ....

عن قتادة عن عطاء الخراسانيّ أنّهما قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بريرة بأربع قضيّات، أوّلهنّ أنّ عائشة أرادت شراءها وعتقها، وشرط ولاءَهَا أهلُهَا، فقال رسول الله: » الولاء لمن أعتق «(3) …(4)

كتاب الرّقيق

كتاب الرّقيق:

134- في الوقت المسموح به في استخدام العبيد، وفي ضربهم إذا كرهوا العمل:

134/01- قال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أنّه قال: لا بأس أن يستخدم الرّجل غلامه إلى وقت -: وقت صلاة - العتمة.

وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل بنفسه في اللّيل، ولا لغير مولاه، إلا بإذنه.(5)

(1) - هكذا في الأصل.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 63/65-66. الكندي: المصنّف، 29/247. الشقصي: منهج الطالين، 20/202.

(3) - سيأتي تخريجه في مسألة الخيار للأمة في كتاب الرقيق.

(4) - الكندي: بيان الشّرع، 52/464.

(5) - الفضل بن الحواري: الجامع، 01/97. العوتبي: الضياء، 04/318. الكندي: بيان الشّرع، 55/173.

١٤٤ / ١٧٢