من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٥٣142/07- (ومن الكتاب: وسألْتُه* عن مملوكة أعتقت من قبل أن يدخل بها زوجها. قال*: الأمة بالخيار. وأمّا النّصرانيّة فإن أسلم زوجها معها فهما على[[نكاحهما(1) ]]، وإن تزوّجت قبل أن يسلم زوجها فهي أملك بنفسها، ولا عدّة عليها، ولا صداق لها.
وعن ابن عبّاس والحسن أنّهما قالا في الأمة يدركها العتق قبل أن يدخل بها زوجها فتختار نفسها؛ قالا: لا شيء لها.(2)
وبه نأخذ*. وقال: الرّبيع مثل ذلك.
142/08- ومن الكتاب: وسألْتُه*عن مملوك تحته أمة أعتق العبد. قال*: الأمة بالخيار ما لم يطأها، فإن وطئها فليس لها الخيار.
قلت*: فالأمة تحت الحرّ أعتقت؟ قال*: لها الخيار عليه ما لم يطأها، فإن وطئها فليس لها الخيار.
142/09- ومن الكتاب: وسألْتُه*عن المملوك تحته مملوكة أعتقت، فقالت لزوجها: لا حاجة لي فيك؛ هل لها ذلك؟ قال*: نعم، هي بالخيار حين تعتق، فإن وطئها قبل أن تختار فهي امرأته، ولها صداق كامل إن كان دخل بها.
قلت*: فإن أُعتِق العبد بعدما عتقت؛ هل له أن يقيم معها بالنّكاح الأوّل والصّداق الأوّل؟ قال*: نعم، إذا رضيت وكانت في العدّة تعتدّ، فإن انقطعت العدّة فلا سيل له، وعدّتها ثلاث حيض إن كانت مِمّن تحيض، أو ثلاثة أشهر.
(1) - في الأصل: نكاحها.
(2) - - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عبّاس: أنّ أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها؛ قال: لا شيء لها؛ لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله.
- حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنّه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فخيّرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها، وهي تطليقة بائنة. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب النّكاح، باب (166) ما قالوا في الرّجل يتزوّج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق، 03/412.