من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢قال أبو صفرة: القلّة الجرّة الكبيرة، سبعة عشر -: تسعة عشر - مكّوكا بالصاع(1) .
09- في حكم الماء المتطاير أثناء غسل النجاسة، وما يتبقى في اليد من العرف بعد الغسل:
قال أبو سعيد: إنّه ما طار من الماء من أوّل عركة من الاستنجاء من الغائط؛ إنّها لا تفسد إذا كان الماء حكمه غالبا على النّجاسة، لأنّه لا يكون مطهّرا نجسا أبدا.
رجع إلى كتاب أبي جابر(2) ، وأمّا ما يتبقى في اليد من العرف بعد الغسل فلا نرى به بأسا. وكذلك حفظت* عن أبي صفرة(3) .
10- في الاستنجاء بعد التّبوّل:
عن أبي صفرة في من أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ إذا كان يمشي، وإن أراد جلوسا فيوضئ فرجه إن قدر على ماء(4) .
11- في الاحتشاء:
قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء، قال: يلوي القطنة في الخشبة، ثمّ يدخلها في الإحليل، ويجذب الخشبة. قلت له: فإن دخلت الخشبة بالقطنة في الإحليل فبقي بعض القطنة خارجا؟ قال: لا بأس. قلت له: فإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف؟ قال: لا بأس، ولا نقض عليه في وضوئه.
(
(1) - الكندي: المصنّف، 03/322. السعدي: قاموس الشريعة، 17/19 وفيه: قال أبو محمّد: القلّة في لغة العرب هو ما تقل بالأيدي، والكور يسمى قلة، والجرة الصغيرة والكبيرة أيضا يقع عليها اسم قلة… قال: وأكثر قول أصحابنا أن القلة هي الجرة التي تحملها الخدم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها.
(2) - أبو جابر محمّد بن جعفر الإزكوي من أعلام الإباضية بعمان في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، من مؤلفاته كتاب الجامع. انظر؛ البطاشي: الإتحاف، 01/206.
(3) - ابن جعفر: الجامع، 01/262. السعدي: م س، 17/260.
(4) - ابن جعفر: الجامع، 01/262. الكندي: المصنّف، ج04، 406.