من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣ومن غيره، وسألْتُه عن القطنة إذا انتقلت من موضع الاحتشاء من البول، قال: يعيد الاحتشاء والوضوء)(1) .
12- هل ينجس ما ينسجه المجوسي:
قال أبو عبد الله: حفظ أبو صفرة عن والدي محبوب، والمجوسيّ ينسج الثّوب فلا بأس أن يصلّى به -: فيه - قبل أن يغسل(2) .
13- في سؤر الهر:
وقال أيضا حدثني* خليد بن محمّد بن رياسة(3) حدثه أنّ أبا صفرة وصل إليه فقال له: إنّ معنا طعاما لا نأكل منه، لولا ذلك قرّبناه إليك.
فقال أبو صفرة: ولِمَ؟
قال: لأنّ السّنّور أكل منه.
فقال: قدّم الطّعام.
قال [[خليد بن]] محمّد: فقدّمته إليه.
قال: أرني حيث أكل السّنّور.
قال؛ فأريته، فبدأ منه فأكل منه، ثمّ أكل(4) .
كتاب الصّلاة
كتاب الصّلاة:
14- هل تجوز الصّلاة في بيع أهل الذّمّة من أهل الكتاب والمجوس والمشركين من الهند:
… قلت*: وهل تجوز الصّلاة في بيع أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس والمشركين من الهند؟ قال*: لا، إلا في بيعة النّصارى عن ضرورة إلى الصّلاة فيها، وحفظ ذلك أبو صفرة(5) .
15- في أيٍّ من أجزاء الصّلاة هو أفضل:
قال أبو صفرة: سألت محبوبا -رحمه الله- عن الصّلاة أيّها أفضل؟ قال: إن كان طول القراءة أخفّ عليه -: عليك – فهو أفضل، وإن كان كثرة الرّكوع والسّجود أخفّ فهو أفضل، وإن كان كثرة الدّعاء والتضرع في القعود أخفّ فهو أفضل(6) .
16- فيمن تكلّم في الإقامة، وفي الإقامة على غير وضوء، وفي إقامة المرأة:
(1) - ابن جعفر: م س، 01/452. الكندي: المصنّف، 04/110. السعدي: قاموس الشريعة، 17/174والنّص فيه مختصر.
(2) - الكندي: المصنّف، 05/34. السعدي: م س، 20/206.
(3) - لم أجد من ترجم له.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 07/93.
(5) - الكندي: المصنّف، 05/66.
(6) - ابن جعفر: الجامع، 02/ 26. الكندي: بيان الشّرع، 15/225.