من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٤

16/01- وقال أبو صفرة: إنّه يحفظ عن أبي سفيان، أنّ من تكلّم في الإقامة، أنّه يعيد الإقامة، ومن أقام الصّلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه ذلك، وإن صلّيت جازت صلاتك، وليس على المرأة إقامة وتؤمر أن تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنّ محمّدا رسول الله، أشهد أنّ محمّدا رسول الله، ثمّ توجّه الصّلاة(1) .

16/02 - قال أبو صفرة إنّه يحفظ عن أبي سفيان أنّ من تكلّم في الإقامة أنّه يعيدها، و إذا أخذ المؤذن في الإقامة ثمّ دخل عليه رجل فسلّم عليه فردّ عليه السّلام فإنّه ينهى عن ذلك، ومن فعله فلا تنقض إقامته…(2)

17- في المريض الذي لا يقدر على التّحوّل عن فراشه هل يصلّي على فراشه وهو غير طاهر:

وسألت(3) أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التّحول عن فراشه هل يصلّي على فراشه وهو غير طاهر؟ قال: قد كنت أرى أنّه لا بأس أن يصلّي عليه لشيء بلغني عن بشير(4) ، حتّى بلغني، أو قال: رأيت في بعض الكتب، أو قال: قال أبو صفرة عن والدي محبوب إنّه قال: لا يصلّي عليه إذا كان ليس بطاهر(5) .

18- في قصر الصّلاة:

(1) - ابن جعفر: الجامع، 02/ 72.

(2) - العوتبي: الضياء، 05/137. الكندي: بيان الشّرع، 11/67.

(3) - لعل السائل هنا -حسب السياق- هو أبو الحواري.

(4) - الظاهر أنّه أبو المنذر بشير بن المنذر، من أعلام الإياضية بعمان، أخذ العلم عن الإمام الرّبيع بن حبيب، وكان واحدا من حملة العلم من البصرة إلى عمان، توفي سنة 178هـ. انظر؛ البطاشي: الإتحاف، 01/220.

(5) - الكندي: بيان الشّرع، 14/181.

٣٤ / ١٧٢