من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٨وفي حفظ أبى صفرة: فيمن كانت له غنم يخرج -: تجري - منها الصّدقة، فوهب له رجل غنما قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر، قال*: عليه أن يُصْدقها أيضا مع غنمه، وإن كانت تحلّ في غنمه الصّدقة إلى شهر أو فوق ذلك، قال: ولو أنّ الذي وهب له الغنم وهبها ولم تحلّ عليه الصّدقة لم يكن عليه أن يخرج صدقتها، ولا على الذي وهبت له أن يخرج صدقتها مع غنمه -: ولا على الذي وهبت له إلا أن يخرج صدقتها مع غنمه -. (…)(1)
27- في زكاة الدّين:
27/01 - ومن كان في يده مال يزكّيه وله دين آجل، فقال من قال من الفقهاء… وفي حفظ أبي صفرة في مثل هذا: أنّ -: أنّه - يخرج الزّكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته(2) .
27/02 - في حفظ أبي صفرة: عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهم وله ألف درهم في يده، وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم؛ هل على الألف التي في يده زكاة ؟ قال*: لا، لأنّ عليه ألف درهم(3) .
28- في زكاة الفطر:
ومن جامع أبي صفرة: وسألت* عن القربان هل يخرج عن خادم اليتيم من ماله؟ فنعم يخرجه عنه وصيّه، أو وكيله من ماله إذا كان له مال يكفيه غلّته، وإن كانت غلّته لا تكفي مؤونته فليس عليه قربان(4) .
كتاب الصّوم
كتاب الصّوم:
29- في رؤية الهلال:
(1) - ابن جعفر: الجامع، 03/152. الكندي: بيان الشّرع، 18/141. الكندي: المصنّف، 06/43. الشقصي: منهج الطالبين، 05/304.
(2) - أبو الحواري: الجامع، 02/33. العوتبي: الضياء، 06/162. الكندي: بيان الشّرع، 18/63. الكندي: المصنّف، 06/197.
(3) - ابن جعفر: الجامع، 03/106. العوتبي: الضياء، 06/162. الكندي: بيان الشّرع، 19/175.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 21/310.