من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١

31/01 - ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن الرّجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثمّ أفطر من يومه في سفره. قال*: ليس له أن يفطر في ذلك اليوم، إلا من عذر، وعليه بدل ذلك اليوم الذي أفطره، وعليه بدل ما مضى في شهره.

قال أبو الحواري: قال من قال من الفقهاء: إذا أصبح في بلده ثمّ سافر من يومه ذلك فليس له أن بفطر يومه ذلك، فإن أفطر يومه ذلك وقد صار في حدّ السّفر فعليه بدل ما مضى من صومه في بلده، وإن أفطر في سفره وقد صام أيّاما في سفره فعليه بدل ما مضى من صومه في سفره، ويتمّ له صومه الذي صامه في بلده.

قال أبو سعيد في هذه المسألة: إذا كان ذلك على الجهالة ويظنّ أنّ ذلك جائز له، وإن كان ذلك على التّعمّد فقد قيل: إنّ عليه الكفّارة، لأنّه صوم الحضر لا صوم السفر.

31/02- (ومن الكتاب: وسألْتُه* عن رجل صام في أهله عشرة أيّام، ثمّ خرج في سفر، فصام عشرة أيّام ثمّ أفطر. فقال*: إذا أفطر من علّة اعتل بها صام ما أفطر في السفر.)(1)

32- فيمن أكل أو شرب أو جامع ناسيا:

ومن جامع أبي صفرة: قلت*: أرأيت رجلا في شهر رمضان أكل وشرب ناسيا هل عليه بدل؟ قال*: لا. قلت*: فإن جامع ناسيا؟ قال*: عليه بدل يوم. (…)(2)

33- فيمن أصابته جنابة في اللّيل ولم يتيقّن منها إلا في النّهار، أو أصابته في الليل ولم يعلم بها إلا في النّهار:

33/01 - ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل قام في اللّيل فأصاب لِينًا في فراشه، فظنّ أنّه ماء فصلّى الفجر، ثمّ رأى أثر الجنابة في فراشه بَيِّنا، واغتسل مكانه؟ فقال*: يصوم بقيّة الشهر، فإذا أفطر النّاس أبدل ذلك اليوم وما كان صام قبل ذلك.

قال أبو عبد الله -رحمه الله-: ليس عليه إلا بدل يومه ذلك.

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 20/131.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 21/82.

٤١ / ١٧٢