من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وفي حفظ أبى صفرة: من نعظ ذكره حتّى أنزل المنِيّ من غير أن يمسّه نهارا فعليه بدل ذلك اليوم. -: أنّ من نعظ ذكره وهو صائم حتّى أمنى من غير أن يمسّه هو، ومن غير إرادة منه لذلك؛ أنّ عليه بدل يومه ذلك -.

قال أبو عبد الله -رحمه الله-: لا بدل عليه إذا لم يعالج ذلك ولم يردْه، وإن أمذى ولم ينزل فلا شيء عليه(1) .

36- في الصّائم يدمي فمه:

ومن جامع أبي صفرة: وسئل* عن رجل صام فأدمى فمه متعمّدا(2) هل عليه بدل ؟ قال*: لا، والبدل أحبّ إلَيّ.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.

قال أبو سعيد: إذا أدمى فوه من غير أن يدميه -: من غير تسبب منه - فغلبه شيء من الدم فدخل في حلقه فلا شيء عليه عندي، وإن أدمى هو فاه متعمدا فلم يدخل حلقه منه شيء فلا شيء عليه عندي فيما قيل، وإن هو غلبه إلى أن دخل حلقه منه شيء وقد أدماه هو عامدا فمعي أنّه قيل: إن عليه بدل ما مضى من صومه(3) .

37- في الاحتقان للصّائم:

ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن المحتقن في شهر رمضان نهارا. قال*: يعيد ما كان صام [وفي نسخة: وفسد ما كان صام].

قال أبو سعيد: أمّا المحتقن في الدّبر فمعي أنّ فيه اختلافا؛ بعض يرى عليه بدل يومه، وبعض يرى عليه بدل ما مضى من صومه. ويعجبني بدل يومه، إلا أن يكون متعمّدا بعد العلم فأخاف عليه بدل ما مضى من صومه.

(

(1) - ابن جعفر:الجامع03/187.الكندي:بيان الشّرع،21/59.الشقصي:منهج الطالبين،06/79

(2) - كلمة متعمدا ليست في المصنّف.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 20/234. الكندي: المصنّف، 07/163.

٤٣ / ١٧٢