من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤قلت*له: فإن احتقن الصّائم بدواء، أو دهن في دبره أو قبله؛ نقض صومه أم لا؟ قال: معي أنّه قيل في القبل باختلاف؛ قال من قال: عليه النّقض. وقال من قال: لا نقض عليه. وأمّا الدّبر فمعي أنّه قيل: عليه النقض. وقال من قال: [[عليه]] بدل يومه. وقال من قال: [[عليه]] بدل ما مضى من صومه. قلت* له: فاحتقان المرأة والرّجل في القبل والدّبر في الصّوم سواء [[؟ قال:]] معي أنّ دبر المرأة مثل دبر الرّجل، وأمّا قبلها فلا يَبِينُ لي أنّه مثل الرّجل، إذا كان إنّما الحقنة في موضع الجماع، وإن كان موضع البول أشبه عندي معنى الرّجل في ذلك(1) .)(2)
38- في الإغماء في رمضان، وفيمن يأخذه الجنون في رمضان فيجنّ أحيانا ويصحّ أحيانا:
38/01- ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن رجل أغمي عليه في شهر رمضان فلم يفق حتّى أصبح من الغد، هل يجزي عنه ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه؟ قال*: نعم.
و[[سألتُهُ*]] عن اليوم [نسخة: عن اليوم الثاني] الذي أفاق فيه؛ هل عليه صومه؟ فقال*: إذا أفاق فيه بعد أن أصبح فعليه إعادة صيام ذلك اليوم، فإن أعاد فهو أحبّ إليّ.
وسألْتُه* عن رجل أغمي عليه ليلة في شهر رمضان فلبث أيّاما، هل تجزي عنه تلك الأيّام؟ قال*: لا أرى عليه بدلا، وإن أعاد فهو أحبّ إليّ.
قال أبو عبد الله -رحمه الله-: عليه البدل في جميع الأيّام، إلا اليوم الذي أصبح فيه صحيحا ثمّ أغمي عليه.
38/02- (مسألة: وسئل* عن رجل أغمي عليه نهارا في شهر رمضان فلم يفق حتّى غربت الشمس من غير أن يأكل أو يشرب. قال*:(3) أرى عليه بدلا إذا أغمي عليه يوما وليلة في شهر رمضان، ولا صلاة.