من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٧

39/02- ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن رجل كان عليه صيام شهرين رمضانين، وأدركه شهر رمضان آخر. قال*: يصوم هذا الذي أدركه، ثمّ إذا أفطر يصوم شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر، ثمّ يصوم شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر، وإن نوى -: قوي - فوصل الشهرين معا فلا بأس بذلك ويطعم ثلاثين مسكينا (-: ويطعم ثلاثين مسكينا. وقول: ستّين مسكينا، لكلّ رمضان [[ثلاثون]](1) مسكينا؛ لأنّه إذا مضى عليه رمضان وعليه بدل رمضان، ولم يبدله حتّى مضى عليه رمضان ثان، فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا -)(2) .

40- فيمن عليه أكثر من شهر واحد، وله من الأولاد بعدد تلك الشّهور هل لهم أن يصوموا عنه شهرا واحدا:

ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن امرأة عليها صيام شهرين رمضانين متتابعين [وفي نسخة: شهرين رمضانين فأوصت] و[[هما(3) ]] شهران قد لزماها، ولها ابنٌ وبنتٌ؛ هل يصومان عنها جميعا شهرا واحدا في بدل الشهرين؟ قال*: إن كانت ضيّعت فليصم كلّ واحد من ابنيها شهرا، وما أحبّ أن -: يصوما – شهرا واحدا، وإن كانت لم تزل مريضة حتّى ماتت فليس عليها صوم.

قلت*: أرأيت إن بدآ جميعا في شهر واحد؛ من يكون أولى بالابتداء؟ قال*: أحبّ إلِيّ ألا يجتمعا في شهر واحد.

قال أبو سعيد: إذا كان أحدهما يصوم شهرا عنها فلا بأس بذلك عندي أن يصوم كلاهما في وقت واحد، وإن كان كلاهما يصوم شهرا عنها فلا يجوز عندي أن يصوم كلاهما في يوم واحد(4) ، وليصم كلّ واحد منهما ما شاء أو ما لزمه، ثمّ ليصم الآخر تمام الشّهر(5) .

كتاب الحجّ

كتاب الحجّ:

41- فيما يجوز للحاجّ عن غيره:

(1) - في الأصل: ثلاثين.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 21/173. الشقصي: منهج الطالبين، 06/140.

(3) - في الأصل: هو.

(4) - هكذا في الأصل، ولا أدري ما الفرق بين الصورتين.

(5) - الكندي: بيان الشّرع، 21/171. الكندي: المصنّف، 07/204.

٤٧ / ١٧٢