من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٨وقال*: من خرج حاجّا عن رجل في رجب؛ هل له أن يبيع ويشتري للتّجارة؟ قال*: أما بمكّة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات، كذلك في حفظ أبي صفرة. (…)(1)
42- في الإحرام من جدّة وذات عرق:
قال أبو صفرة: كنّا نحرم من جدّة في الصّيف، ولَمّا جاء الشّتاء شقّ ذلك بنا، فصرنا نحرم من ذات عرق.
وقال أبو صفرة: ذات عرق ميقات.(2)
43- هل لمن يقدم مكّة أن يقضي شيئا قبل أداء نسكه:
قال أبو صفرة: قدمت مكّة -شرفها الله تعالى وأنا محرم-، فدخلت المسجد الحرام وأبو سفيان في المسجد الحرام -: وأبو سفيان جالس -، فجلست معه ساعة أحدّثه، فقلت له: إنّي لم أقض نسكي بعد، فقال: لا بأس، اذهب إلى منزلك فاغتسل وتعال حلّ.(3)
44- فيمن رعى شجر الحرم:
وفي حفظ أبى صفرة، ومن رعى شجر الحرم محلا كان أو محرما، فيصنع معروفا، ويكره ذلك. وليس فيه شيء مؤقت.(4)
45- فيمن حكّ جسده حتّى أدمى وهو محرم:
وفي حفظ أبى صفرة: من حكّ جسده [[وهومحرم]] حتّى أدمى، متعمدا أو ناسيا فعليه دم. (وفي موضع آخر: من حكّ جسده فأدمى، فما لم ينتف شعرا أو يقطع لحما فلا شيء عليه. ومن تسوّك أيضا حتّى خرج من فيه الدّم فلا شيء عليه)(5) .
46- في الجزاء من قتل الذّرّ:
… ويكره قتل القمل، وقيل: يتصدق بمعروف. وقيل: لاشيء فيه ولا في الذّرّة. وقد فعل ذلك أبو صفرة فأمره محبوب أن يشتري بدرهم تمرا، ويتصدّق به؛ وذلك أنّه قتل ذرّا كثيرا(6) .
(1) - ابن جعفر:الجامع،03/282.الكندي:المصنّف،08/77.الشقصي:منهج الطالبين، 07/38.
(2) - الكندي: بيان الشّرع، 22/81. الكندي: المصنّف، 08/100.
(3) - الكندي: بيان الشّرع، 23/160-161. الشقصي: منهج الطالبين، 07/191.
(4) - ابن جعفر: الجامع، 03/375. الكندي: بيان الشّرع، 24/201.
(5) - ابن جعفر: الجامع، 03/311.
(6) - الكندي: بيان الشّرع، 22/272. الشقصي: منهج الطالبين، 07/118(ليس فيه لفظة يشتري).