من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥١و من زوَّج ابنته وأشهد على ذلك شاهدا واحدا، ثمّ أشهد بعد ذلك شاهدا آخر فجائز، على أنّه لا يدخل الزّوج بالمرأة حتّى يشهد الثّاني، وإن أشهد في اليوم واحدا وفي الغد آخر فجائز. وقيل: إن أبا صفرة فعل ذلك، وأجازه محبوب.(1)
55- هل للمرأة أن تعطي أباها أو أخاها ما على زوجها من المهر:
من حفظ أبي صفرة: في امرأة أعطت أباها أو أخاها ما على ظهر زوجها من المهر، فقال*: جائز.
قال أبو عبد الله: نعم؛ إذا كان حقها حالًّا -: عاجلا – فليس على الأب إلا قبول ما أعطته، وعلى الأخ ذلك -: قبول ذلك - أيضا، ولا يتمّ إلا أن يحضر الزّوج ويقرّ له -: به -، وأمّا الأب فإن لم يحضر الزّوج ولم يقرّ له فهو جائز -: جائز له -، وأمّا الآجل فلا تجوز العطيّة فيه للأب ولا لغيره وإن حضر الزوج. (-: وتجوز عطية الآجل للزوج وحده -).(2)
56- هل للرّجل أن يتزوّج أربع نسوة كتابيّات:
من جامع أبي صفرة: فيما عندي وسألْتُه* عن الرّجل تزوّج [[أربع(3) ]] نسوة من أهل الكتاب؟ عن قتادة والحسن(4)
(1) - العوتبي: الضياء، 08/346. الكندي: بيان الشّرع، 47/69.
(2) - ابن جعفر: الجامع، 04/352. الكندي: بيان الشّرع، 49/73. الكندي: المصنّف، 34/81. الشقصي: منهج الطالبين، 15/466 بلفظ قريب.
(3) - في الأصل: أربعة.
(4) - الظّاهر أنّه أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، تابعيّ كبير، وشهرته طبّقت الآفاق.
- عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيّب: أنّ المرأة من أهل الكتاب عدّتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمة. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك. مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب النكاح، باب جمع أربع من أهل الكتاب، رقم12693، 07/181.
- حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوّج الرّجل أربعا من أهل الكتاب. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب المسلم كم يجمع من أهل الكتاب، 03/475.