من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٢أنّهما كانا لا يريان بذلك بأسا. وبه نأخذ.(1)
57- في الأزواج الكتابيّين يُسْلِمُ أحدهم دون الآخر، وما إلى ذلك:
57/01- من جامع أبي صفرة… وسألْتُه* عن يهوديّة أو نصرانيّة أسلمت وأبى زوجها أن يسلم. قال الرّبيع: لا صداق لها إن كان لم يدخل بواحدة منهما، فإن كان دخل بها فلها صداقها، عاجله وآجله.
وسألْتُه* عن نصرانيّة أسلمت ولها زوج نصرانيّ فأسل. قال*: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج غيره ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر من ذلك.
57/02- (ومن الكتاب: وسألْتُه* عن رجل من أهل الكتاب أسلم وله امرأة لم تسلم. قال*: المهر عليه، وإن أسلمت المرأة ولم يدخل بها الرّجل فليس لها مهر، إلا أن يسلما جميعا فتكون امرأته والمهر عليه.)(2)
57/03- (ومن الكتاب: وسألْتُه* عن مملوكة أعتقت من قبل أن يدخل بها زوجها. قال*: الأمة بالخيار. وأمّا النّصرانيّة فإن أسلم زوجها معها فهما على[[نكاحهما(3) ]]، وإن تزوّجت قبل أن يسلم زوجها فهي أملك بنفسها، ولا عدّة عليها ولا صداق لها.)(4)
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 48/469-470. الشقصي: منهج الطالبين، 15/349 مع شيء من الاختصار.
(2) - الكندي: بيان الشّرع، 48/469-470.
(3) - في الأصل: نكاحها.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 52/464-465، وانظر تتمّة النص في مسألة الخيار للأمة في كتاب الرّقيق.