من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٤قال أبو سعيد –رحمه الله-: وإن مات أحد الزوجين بالمتعة في أيّام الزّوجيّة ورث(1) بعضهما بعضا، وإن طلّقها وقع الطّلاق، وإذا طلّقها أو انقضى -: وإذا طلّقها وانقضى - الوقت فعليها عدّة المطلّقة، وأمّا إذا مات في أيّام الزّوجيّة فعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها، وأحكام تزويج المتعة في أيّام الزّوجيّة أحكام الزّوجيّة بين الزوجين.(2)
58/02-… وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين، وروي ذلك عن ابن عبّاس -رحمه الله- وعن أبي عبد الله محمّد بن محبوب -رحمه الله-، وأحسب عن محبوب بن الرحيل، وعن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة.
ووجدنا* عن أبي الحواري -رحمه الله- يرفع عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان(3) عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب: أنّ تزويج المتعة حلال، غير منسوخ بآية المتعة.
(1) - في جامع ابن جعفر: وَرِثَا.
(2) - ابن جعفر: الجامع، 06/150. الكندي: بيان الشّرع، 48/516.
(3) - من أعلام الإباضية بعمان في النّصف الثّاني من القرن الثّالث الهجري. انظر؛ البطاشي: الإتحاف، 01/274.