من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وقال أبو الحواري -فيما وجدنا عنه-: أخبرنا نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد أحسب أنّ محرز بن(1) أبي صفرة عبد الملك بن صفرة -رحمه الله– -: عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة - أنّه قال: لو أجد تزويج متعة لفعلت ذلك. وفيما وجدت* في تقييدي عن الشيخ أبي الحسن(2) -رحمه الله- أنّ تزويج المتعة حلال غير منسوخ. فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة. وأمّا قولك هل فعل ذلك أحد من المسلمين في عصرنا هذا؟ ولا فيما مضى فعل ذلك(3) غير ما قد أخبرناك عمّا رفع أبو الحواري عن المسلمين عن قول أبي صفرة، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى.(4)

59- هل للزّوج وطء امرأته إن طهرت فطلبت ماء فلم تجد فتيمّمت:

59/01- قال [[ابن محبوب]]: إن طهرت فطلبت ماء فلم تجد فتيمّمت للصّلاة فهل لزوجها أن يطأها؟ فقد حفظ أبو صفرة عن والدي -رحمه الله- أنّه لا بأس عليه في وطئها، (وقال أبو أيّوب: لا يطؤها حتّى تجد الماء.)(5)

(1) - هكذا في الأصل، ولعل الصّواب: عن أبي صفرة، وهو ما ضبط في منهج الطالبين. ولا أدري من محرز هذا؛ ولعله والد أبي جعفر سعيد بن محرز أحد أعلام الإباضية بالمشرق في القرن الثالث الهجري. انظر؛ المصدر السابق، ص525.

(2) - الظّاهر أنّه عليّ بن محمّد البسيوي صاحب الجامع؛ إذ هو الأشهر بأبي الحسن عند إباضية المشرق، وهو من أعلام القرن الرّابع الهجري. انظر؛ المصدر السابق، ص300.

(3) - هكذا وردت العبارة في الأصل، ولعل جملة "فعل ذلك" –الثانية- زائدة.

(4) - الكندي: بيان الشّرع، 48/525-526. الكندي: المصنّف، 33/07. الشقصي: منهج الطالبين، 15/386.

(5) - هكذا وردت العبارة في الأصل.

- الكندي: بيان الشّرع، 54/282.

٥٥ / ١٧٢