من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٦

59/02- قال أبو صفرة: إنّه سأل أبا أيّوب وائل بن أيّوب -رحمه الله- عن الحائض إذا طهرت في السّفر أيغشاها زوجها ولم تغتسل وقد تيمّمت؟ قال: لا. قال: فسألت محبوب بن الرّحيل -رحمه الله- عنها فقال: بلى. قلت: أفأمحو معي ما قال لي أبو أيّوب؟ قال: لا.(1)

60- فيمن ملك امرأة ثمّ نظر إلى فرجها في ظلّ الماء ثمّ طلّقها قبل الدّخول:

قال محمّد بن محبوب: من ملك امرأة ثمّ نظر إلى فرجها في ظلّ الماء ثمّ طلّقها قبل الدّخول فليس عليه إلا نصف الصداق.

وقال أبو محمّد(2) وأبو صفرة مثله.(3)

61- فيمن قال لامرأته اخرجي من بيتي والحقي بأهلك، وفي طلاق الحامل:

ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل يقول لامرأته: اخرجي من بيتي والحقي بأهلك؟ قال*: لاشيء عليه، إلا أن يقول إنّه نوى طلاقا فهو ما نوى، وأخطأ السّنّة في إخراجها من بيتها.

وعن رجل طلّق امرأته وهي حامل، قال*: يجوز ذلك.(4)

62- فيمن طلّق ونوى في نفسه ثلاثا:

ومن جامع أبي صفرة: طلّق رجل زوجته تطليقة، وكان نوى في نفسه ثلاثا، قال*: هي واحدة، إلا أن يكون نوى وأعلم القوم ذلك فأنّه يجب -: يحنث -.

قال أبو عبد الله: وقول آخر: إذا نوى ثلاثا فهي ثلاث -: فهي واحدة -، وبه نأخذ.(5)

63- فيمن له أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثمّ التبس عليه الأمر أيٌّ منهنّ التي طلّقها:

(1) - ابن جعفر: الجامع، 06/465 وقد سقطت منه هذه الجملة: (بلى. قلت: أفأمحو معي ما قال لي أبو أيّوب؟ قال). الكندي: بيان الشّرع، 54/309.

(2) - المشهور بهذه الكنية غير واحد؛ منهم: أبو محمّد الفضل بن الحواري، وأبو محمّد عبد الله بن أبي المؤثر، وأبو محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة، وغيرهم.

(3) - العوتبي: الضياء، 08/404.

(4) - الكندي: بيان الشّرع، 51/12.

(5) - الكندي: بيان الشّرع، 51/73، 128، 132. ملاحظة: قوله فهي ثلاث ورد في الموضعين الأوّلين، وقوله فهي واحدة ورد في الموضع الثالث.

٥٦ / ١٧٢