من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٠

قال أبو صفرة: وقال محبوب: سألت الرّبيع إذا اغتسلت المرأة من الحيض ثمّ رأت الدّم قبل عشرة أيّام؟ فليس بشيء؛ تتوضّأ عند كلّ صلاة وتصلّي، فإذا صلّت عشرة أيّام قعدت، وحسبت الدّم من حيضها.(1)

66- في النّفساء تطهر وتغتسل ثمّ ترى الدّم:

وسألْتُه* عن المرأة النفساء تغتسل وتطهر، ثمّ ترى من بعد ذلك شيئا من الدّم يجر لها عسى مر بين أيّام مرّة -: يخرج لها عسى من بين أيّام مرّة -.(2)

قال أبو زياد: لا يطؤها زوجها إلى الأربعين، وتغتسل وتصلّي، إلا أن تعرف وقتا من بعد ثلاثة أولاد؛ فإن عوّدت وقتا في ثلاثة أولاد كان ذلك وقتها في الولد الرّابع، فأمّا في الواحد والاثنين والثّلاثة فأحبّ لها إن رأت دما من بعد طهرها أن لا يقربها زوجها إلى الأربعين.

وقال محمّد بن محبوب -رحمه الله- عن أبي صفرة: إنّ المرأة من ولد واحد تعرف وقتها.

قال أبو الحواري: نأخذ بالقول الأوّل.(3)

67- في اليائسة من الحيض إذا راجعها الدّم:

قال أبو عبد الله: حفظ لنا أبو صفرة أنّ العجوز المدبرة عن الحيض التي يئست -: التي قد يئست – منه؛ إذا راجعها الدّم تركت الصّلاة والصّيام بقدر أيّام حيضها، (وليس ذلك برأي -:فليس برأي - متفق عليه…)(4) .

68- في الصّفرة للكبيرة:

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 54/194.

(2) - هكذا وردت العبارة في الأصل.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 54/379. الكندي: المصنّف، 35/167.

(4) - ابن جعفر: الجامع، 06/489. أبو الحواري: الجامع، 04/162. الكندي: بيان الشّرع، 54/190. الكندي: المصنّف، 39/83.

٦٠ / ١٧٢