من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٢قال أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من المستعير، إلا أن يكون المستعير ثقة ويقول: قد أذن لي أن أعير فعسى أن يجوز، والله أعلم.
قال أبو عبد الله -رحمه الله-: يسع ذلك إذا كان ثقة.
سألت* أبا سعيد محمّد بن سعيد عن الرّجل هل يجوز لأحد أن يستعير من عنده العارية إذا علم الذي يستعيرها من عنده أنّها عارية، كان ثقة أو غير ثقة؟ فقال: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك، كان ثقة أو غير ثقة. وقال من قال: يجوز إذا كان ثقة، وإن لم يكن ثقة فلا يجوز.
قلت* له: فإن استعارها على أحدِ هذه الأقاويل لشيء يعمله بها فتلفت من عنده في ذلك العمل؛ هل عليه ضمان؟ قال: معي على قول من يجيزه لا يثبت به الضّمان إذا لم يتعَدَّ. وعلى قول من لا يجيزه هو ضامن تعدّى أو لم يتعَدَّ.
قلت*: فعلى قول من يلزمه الضّمان؛ يسلّمه إلى صاحب العارية الأوّل أم [[إلى]] الذي استعار من عنده آخرا؟ قال: معي أنّه يسلّمه إلى صاحب العارية الأوّل، إلا الشّيء بعينه فإنّه يخرج معي أنّ له الخيار، إن شاء سلّمه إلى هذا، وإن شاء إلى هذا.(1)
70- في الأكل من مال اليتيم:
ومن جامع أبي صفرة: مسألة: وسألْتُه* عن رجل توفّي وترك ابنا صغيرا عند أمّه، وله مال، وقد كانت له أخت يعولها؛ هل لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة وقد أذنت لها أمّه؟ قال*: لا.
قلت*: فهل لها أن تزكّي ماله؟ قال*: نعم.(2)
71- في الأكل من المال المجهول صاحبه:
[[
(1) - ابن جعفر: الجامع، 04/236. الكندي: بيان الشّرع، 64/273-274. الكندي: المصنّف، 22/79.
(2) - الكندي: بيان الشّرع، 17/70.