من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٤قال أبو سعيد: ما لم يقطعا البيع معي على سبيل ما اتّفقا عليه، وإنّما قبضه على أن يتبايعا عليه إذا رضيه، وإذا نظره، أو إذا اتفقا؛ فمعي أنّه غير مضمون في يده، وإن قطعا البيع والثّمن على أن ينظره، أو هو فيه بالخيار، أو التجربة، أو شرط فيه معنى من المعاني فتلف فهو مضمون إذا تلف من يده.(1)
74- في بيع المصرّاة:
ومن جامع أبي صفرة: عن محمّد بن زياد(2) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » من اشترى شاة فوجدها مصرّاة فهو بالخيار إن شاء ردّها وصاعا من تمر«.(3)
(وقال الرّبيع: إن المصرّاة تردّ بصاع من تمر لما حلب من لبنها).
وقال أبو الحواري: إن شاء ردّها، ويردّ قيمة اللّبن ما كان.
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 43/217.
(2) - الظاهر أنّه أبو الحارث محمّد بن زياد القرشي الجمحي، مولى عثمان بن مظعون، وقيل: مولى آل قدامة بن مظعون، سكن البصرة، روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه ابنه الحارث وأيّوب السختياني وشعبة بن الحجاج وغيرهم، وهو ثقة. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 25/217.
(3) - الحديث بمعناه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه أحمد باللّفظ والسّند المذكور لكن من غير كلمة فوجدها. صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم2044. صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم 1524 وما بعده. المسند للإمام أحمد، 02/386.