من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٥79/01- ومن جامع أبي صفرة: عن داود عن(1) ابن أبي هند عن عمرو بن
سعيد(2) أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم: » نهى عن السّلف وبيع ما ليس عندك نسيئة «(…)(3)
قال أبو سعيد محمّد بن سعيد: معي أنّه نُهي عن سلف وبيع بصفقة واحدة في شيء واحد، وعن بيع ما ليس عندك، نسيئة كان أو نقدا.(4)
79/02 - ومن جامع أبي صفرة: قلت* أرأيت الرّجل يشتري من الرّجل الطّعام بالدّراهم، أو بالدّنانير، أو بالفلوس، فيعمل [وفي نسخة: فيجعل] له الثّمن وليس له عند البائع طعام؟ قال*: هذا فاسد، وهذا بيع ما ليس عندك.
(1) - هكذا في الأصل، ولعل الصّواب: عن داود بن أبي هند؛ وداود هذا رأى أنس بن مالك، وروى عن جملة منهم عمرو بن سعيد البصري وعمرو بن شعيب، وهو ثقة من حفاظ البصريّين، قيل: مات سنة تسع وثلاثين ومائة، وقيل: سنة أربعين ومائة. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، رقم1790، 08/461.
(2) - هو أبو سعيد عمرو بن سعيد القرشي -ويقال: الثقفي– البصري، ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الخامسة من أهل البصرة، روى عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وآخرين، وروى عنه داود بن أبي هند وأيّوب السختياني وآخرون، ثقة. انظر؛ المصدر السابق، 22/40.
(3) - لم أجده بهذا اللفظ وهذا السند.
- عن أيّوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. سنن النسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، مج04، 07/295. مسند الإمام أحمد، 02/205.
- عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمنوا.مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن، 05/239.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 42/180.