من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

ومن غيره، قال أبو سعيد: معي أنّه إذا وقعت الواجبة لغير -:بغير - شيء بعينه يدا بيد، هاء وهاء، فهو باطل ولو اقترض في الوقت في المجلس، وإنّما الصّرف الدّراهمُ بالدّراهم، والدّراهمُ بالدّنانير، والفضَّةُ بالذّهب هاء وهاء، لا يتأخر منه شيء فيما قيل، فإذا وقعت على غير شيء فقد استحال عن قوله يدا بيد، هاء وهاء.

79/05- مسألة: أرأيت* أن لو باعه قفيزا من حنطة بدرهم وليس [[عنده درهم فاستقرضه وأعطاه إن كان هذا جائزا؟ قال*: نعم.

قلت*: وهذا عندي لا يشبه ذلك. قال: هما سواء]](1) .

قال أبو عبد الله: هذا لا يجوز في الصّرف، إلا أن يقرضه الدّراهم من قبل أن يصارفه، ثمّ يتصارفان من بعد فهو جائز، وأمّا في الحنطة فهو كما قال لا يجوز.

قال أبو الحواري: هو كما قال أبو عبد الله في الحنطة، إلا أنّا نأخذ بالقول ما لم يفترقا.

قلت*: لو باعه فلوسا بدرهم وليس عنده درهم فاستقرضه فأعطاه إيّاه؛ أَلَمْ يكن هذا جائزا؟ قال*: نعم؛ قال*: هذا كلّه واحد، جائز كلّه.(2)

قال أبو عبد الله: ليسا سواء، هذا يجوز فيه النّسيئة، لأنّه صفر بدراهم، وذلك لا يجوز فيه النّسيئة.

79/06- قلت*: أرأيت الرّجل يشتري من الرّجل فلوسا بدراهم، وليست عنده فلوس حتّى تدخل عليه فلوس [[فيعطيه(3) ]] إيّاها؟ قال*: هذا جائز.

(1) - في الأصل:… وليس عندك درهم فاستقرضته وأعطيته إن كان هذا جائزا؟ قلت: نعم، وهذا عندي لا يشبه ذلك. قال: هما سواء.

(2) - في الأصل: قلت: نعم. قال: هذا…، وليست في كتاب المصنّف هذه العبارة.

(3) - في الأصل: فيعطيها.

٧٧ / ١٧٢